قلت: لما اقتضى الإطلاق التمكنَ من كل صوَرِه - صار تقييده بصورة منافرًا لكونه مطلقًا (?) (?).
قال: (تنبيه: مقدمةُ الواجب إما أن يتوقف عليها وجودُه شرعًا كالوضوء للصلاة، أو عقلًا كالمشي للحج. أو العلمُ به (?)، كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وسَتْرِ شيءٍ من الركبة لستر الفخذ).
عبَّر الإمام عن هذا "بالفرع"، ووَجهُه: أنه مندرج (?) تحت أصل كلي. ووجه التعبير عنه "بالتنبيه" أن الكلام السابق نَبَّه عليه على سبيل الإجمال (?).
وحاصله أن مقدمة الواجب تنقسم إلى أمرين: