إذا عرفتَ هذا فقول المصنف: "إنْ تناول كلَّ واحدٍ فيسمى (?) فرض عين" - لك أن تعترض عليه فيه؛ لما علمت أنَّ فرض الكفاية كذلك على الصحيح، وتعتذر عنه بأنه استغنى بالمثال بالصلوات الخمس (?).

وقوله: "أو واحدًا مُعَيَّنًا كالتهجد". قاله جماعة غيره، وهو تفريع على أنَّ التهجد كان واجبًا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده، وأنَّ ذلك مِنْ خصائصه، وهذا وإنْ كان مشهورًا عند أكثر المتأخرين من الشافعية - فالصحيح الذي نَصَّ عليه الشافعي خلافُه، وأنَّ وجوب التهجد منسوخ عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن غيره (?)، وحين كان واجبًا كان عليه وعلى غيره (?).

وقد اختُصَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجوب أشياء لا خلاف فيها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015