في التأخير إلى آخرها؛ لأنّه مُغَيًّا بيوم عرفة، وأما التوسعة فيما بعد السنة الأولى فلا وجه لها مع القول بالفور (?).

(فرع) (?) الموسَّع قد يَسَعُه العمر كالحج وقضاء الفائت، فله التأخير ما لم يتوقع فواتَه إن أخَّر (لمرض أو كِبَر) (?).

إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون وقته محدودًا بغايةٍ معلومة (?)، كالصلاة، وقد يكون مدة العمر كالحِج، وقضاء الفائت (?) حيث قلنا بأنه على التراخي.

وهو إذا فات بعذر على الصحيح، دون الفائت بغير عذر، فإنه على الفور على الصحيح عندهم. وهكذا فَصَّلُوا في الكفارات بين ما سببها معصيةُ وغيرُها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015