وقوله: "لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمُبْدل واحد" (?) - ممنوع (?)، أنَّ المبدل واحد؛ لأنَّ العزم في الجزء الأول (بدل عن الفعل في الجزء الأول، والعزم في الجزء الثاني) (?) بدل عن الفعل في الجزء الثاني. فالبدل متعدد، والبدل متعدد، وإنما الجواب ما ذكرناه. وهنا فرغ الكلام على الفريق (?) المعترفين بالواجب الموسَّع.
وأما المنكرون له فقد تضمنهم قوله: "ومنا" إلى آخره، وجملتهم (?) ثلاث طوائف. وزاد غيره رابعة، وفرقة خامسة قالوا: يختص بالأول، فإنْ فعله فيه كان أداء، وإنْ أَخَّره وفعله في آخر الوقت كان قضاء. وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا.
وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه، ولا يوجد في شيء من كتب المذهب (?).
(وأقمت حينا) (?) من الدهر أظن أنَّ الوهم سَرَى إلى ناقله من قول