(وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتب) (?).

ولعلهم أيضًا لم يريدوا أنَّ الجمع قبل فعله مطلوب، بل إذا وقع كان بعضه فرضًا وبعضه ندبًا، وعبارة القاضي تقتضي هذا، ويكون هذا من باب النوافل المطلقة، ومَثَّل القاضي بالمسح والغَسْل أيضًا، فإنْ أراد مسح الخف فالقول بأنه إذا فعله بعد غَسْل الرجلين (?) يكون مندوبًا في غاية البعد.

(وإذا كَفَّر بالعتق ثم صام) (?) بنية الكفارة، ينبغي أن يأتي فيه الخلاف المشهور في أَنَّه إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ .

وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتَّب ذكر في "المحصول" مِثْلَها في المخيَّر أيضًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015