التذنيب: من قولهم: ذَنَّب الرجلُ عمامتَه إذا أَفْضل منها شيئًا فأرخاه كالذَّنَب، وذنَّبَت البُسْرة بدا فيها الإرْطاب مِنْ قِبَل ذَنَبِها (?).
فالتذنيب هنا معناه: تتمة للمسألة (?)، وليس فرعًا منها؛ لأنها في المخيَّر وهو في المرتَّب (?)، ولكن التخيير والترتيب (?) اشتركا في أنَّ كلًا منهما حُكْمٌ يتعلق بأمور، فإباحة الميتة مرتبة على إباحة المذكى (?)، ويحرم الجمع بينهما؛ لعدم الاضطرار المبيح للميتة، ووجوب التيمم وإباحته مرتب على الوضوء؛ لاختصاصه (?) بحالة العجز.
وقال المصنف: إنه يباح الجمع بينهما، وكذا في "المحصول" وغيره (?).
وكنتُ أُصَوِّر هذا للطلبة بما إذا خاف من استعمال الماء، لمرض، ولم ينته خوفه إلى أن يَقْطع أو يَظُن بالضرر المانع من جواز استعمال الماء، فإنه