إذا اختار بعضهم الإطعام، وبعضهم الكسوة، وبعضهم الإعتاق - يكون الواجب على كلٍّ منهم ما اختاره معيَّنًا عند الله، وهو خلاف الإجماع؛ لإجاع العلماء على أنَّ حكم الله في كفارة اليمين واحدٌ بالنسبة إلى الجميع (?).
"وعن الثاني: بأن الوجوب مُحَقَّق (?) قبل اختياره"، وإلا لما أثم بتركه، فإما أن يكون معينًا أو مخيرًا، إن كان معينًا عاد الكلام، وإلا بطل قولهم (?) (?).
"وعن (?) الثالث: أنَّ الآتي بأيها آتٍ بالواجب إجماعًا"، يعني به: