إلا أنَّه من القسم الأول الذي قلنا: إن الوجوب فيه متعلِّق بالقدر المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات، كإعتاق رقبة، فينبغي أن لا يُمَثَّل به (?).
وجماعة من أصحابنا ومن المعتزلة ذكروا أمثلةً من الواجب المخيَّر من (?) القسمين جميعًا.
والصواب ما قدمته (?)، نعم في أهل الشورى الذين (?) جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر فيهم ونحوه يتعلق الأمر بأعيانهم، فيحسن أن يكون مثالًا للواجب المخير.
وقول المعتزلة: إنَّ "الكل واجب" على المعنى المذكور، مأخذهم فيه أنَّ الحكم يتبع الحُسْن والقُبْح، فإيجاب شيء يَتْبع حُسْنَه الخاصَّ به، فلو كان واحد من الثلاثة واجبًا، والاثنان غير واجبين - لخلا اثنان عن المقتضِي للوجوب، فلا بد أن يكون كل واحد بخصوصه (?) مشتملًا على