فنسميها (?) قضاءً فاسدًا، فصح وصف الجمعة بالقضاء (?) (?) كما صح وصف الصلاة بالفساد. وبقي من الأقسام الممكنة أنْ تقع العبادة المؤقتة قبل وقتها تعجيلًا، كإخراج صدقة الفطر في رمضان، فلا توصف بأداء ولا قضاء مع صحتها (?)، ووقوع الظهر قبل وقتها لا توصف بأداء ولا قضاء مع فسادها.
وقول المصنف: "وأمكن" أي: الفعل، ومَثَّل بالمسافر والمريض؛ ليبين (?) أنَّه لا فرق (بين أن يكون) (?) مانع الوجوب من جهة العبد كالسفر، أو من جهة الله تعالى كالمرض. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة السابعة من الفصل الثالث من هذا الباب الكلام مع (?) الفقهاء القائلين بأنه يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر.