إنما يصح إذا قصد المعنى الشرعي؛ لأنَّه الذي يُنشئه (?) القاضي، بخلاف الأهر العقلي (?)، وليس للقاضي أنْ يحكم إلا بما يصح أن يكون حكمًا من الشارع، من اقتضاء أو تخيير أو خطاب وضع إنْ قلنا به (?).

وإذا جُعلت الصحة عقلية - لم يكن للقاضي الحكم بها، بل بأثر الصحيح (?).

(وأبو حنيفة سَمَّى ما لم يُشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلًا، وما شُرِع بأصله دون وصفه كالربا (?) فاسدًا).

عند الحنفية إنْ كان العِوَضان غير قابلين للبيع، كبيع الملاقيح (?) بالدم مثلًا (?)، فهو باطل قطعًا. وكذا إن كان المبيع وحده، كبيع الملاقيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015