والفرق بين هذه الصلاة وصلاة مَنْ ظَنَّ الطهارة أنّ هذا عالم بحاله، والظان جاهل، فالعالم أتى بجميع ما كُلِّف به الآن. وبقي شرطٌ سقط عنه لعجزه، ووجب استدراكه بعد ذلك بالقضاء، والظان لم يأت بما هو الآن فرضه، فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر، غير أنَّ الفقهاء يقولون: ظانٍّ الطهارة مأمور بها، مرفوع عنه الإثم بتركها (?). والمتكلمون يقولون: ليس مأمورًا بها (?) (?)، فلذلك تكون صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء.
ومن أمرناه بصلاة بلا طهارة ولا (?) تيمم حيث يجب القضاء - صحيحة على المذهبين وإنْ وَجَب (?) القضاء (?)، فليس كل صحيح يسقط