القضاء في حد الصحة، كما ظنه الأصوليون (?)، بل لأنَّ شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمر (?)، والصلاة بدون شرطها فاسدة، ولا مأمورٌ بها، بل هو ظَنَّ أَنَّه متطهِّر فترتب عليه الحكم، بمقتضى ظَنِّه، وأمْرُه (ظاهرًا بها) (?) كأمر المجتهد المخطئ بما ظنه، وغايته أَنَّه سقط عنه الإثم، وأما أَنَّه أتى بالمأمور به فلا.
وقولهم: إنَّ المأمور به صلاة على مقتضى ظنه (?) ممنوع (?)، بل صلاة على شروطها في نفس الأمر، ويسقط عنه الإثم بظنه وجودَها (?).