مدح، ولا ذم، ولا في تركه، أو ورد (مدح أو ذم) (?)، فَيُحْكم بمقتضى ذلك، وإن لم تأت صيغةُ طلبٍ ولا تخيير.

وقد تقدم التنبيه على أَنَّه (لا بد من التقييد بالشرع في الكل) (?)، وقد تعرض له الإمام في المندوب (?)، وصاحب الكتاب تعرض له في الواجب والحرام؛ لأنَّ الذم فيهما، وكما أنَّ الذم الذي ثبوته علامة الواجب أو الحرام هو الذم الشرعي (كذلك انتفاء الذم الذي هو علامة الثلاثة، هو انتفاء الذم الشرعي) (?)، وهو أخص من انتفاء الذم مطلقًا (?)، فبدون هذا القيد يكون الرسم غير جامع؛ لخروج المباحات التي انتفى الذم الشرعي فيها، ووُجِد فيها ذم عقلي أو عرفي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015