(والحرام: ما يُذَم شرعًا فاعلُه)

بقوله (?): "يذم فاعله" خرجت الأربعة، وكان ينبغي للمصنف على طريقته أن يقول: قصدًا؛ لأنَّ وطء الشبهة يصفه بعض الفقهاء بالتحريم ولا يُذَم عليه، (فهو كالواجب الذي يُترك نسيانًا ولا يُذَم عليه) (?).

والصواب حذفها من الموضعين (?).

وأما قوله في الواجب: "مطلقًا" - فلإدخال الواجب المخيَّر، والموسَّع، وفرض الكفاية وليس ذلك (?) في الحرام، إلا أنَّ الآمدي نقل خلافًا في الحرام المخيَّر، فأصحابنا أثبتوه في نكاح الأختين (?)، والمعتزلة نفوه (?)، وكان الباجي يقول الحق نفيه؛ لأنَّ المحرم الجمع بينهما، كما نطق به القرآن، لا إحداهما، ولا كل واحدة منهما، بخلاف الواجب المخيَّر، فإن الواجب إما أحدهما، وإما كل منهما على التخيير، فلذلك (?) الذي قال: "على بعض الوجوه" في الواجب لم يذكرها في الحرام (?)، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015