وإنْ غلب على ظنه أنْ (?) يستيقظ قبل خروج الوقت - فالذي يظهر جواز النوم، ولا يَعْصي إذا استغرق به النوم على نُدُورٍ حتى خرج الوقت، ويُحْمَل الحديث على ما سوى هذه الصورة، أو على أَنَّه نَهْيُ تنزيه. وإنْ ظَنَّ أَنَّه لا يسقط حَرُم بلا إشكال مهما نام بعد الوقت.
أما إذا نام قبله فلا؛ لأنَّ التكليف لم يتعلق به، ودَعْ [مَنْ] (?) يَعْلم مِنْ عادته أَنَّه لا يستيقظ إلا بعد الوقت (?)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظت فصلِّ" (?).