القياس) (?) الثاني ليس مظنونا (?).
وهذا التقرير على حُسْنه إنما يفيدنا القطع بوجوب العمل (?)؛ فلذلك اختار جماعة أنَّ الفقه هو العلم أو الظن (?)، والإنصاف أنهما مقامان: اعتقاد كون الحكم عند الله كذا لا يمكن دعوى القطع فيه، واعتقاد وجوب العمل بما ظَنَّه من ذلك - دعوى القطع فيه ممكنة.
والفقهاء نظروا للأول، والأصوليون نظروا للثاني، ولا مشاحة (?) في الاصطلاح، ولم يتوارد اختلافهما على شيء واحد.
على أني أقول: قولهم: حكم الله في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده، معناه: أنه يجب عليه اتباعه، ودعواهم الإجماع بهذا التفسير صحيح، وبغير هذا التفسير ممنوع، فإنا إذا قلنا: المصيب واحد