وفي بعض النسخ: (قيل: من باب الظنون)، أي الفقه، وحَذَفه (?) لدلالة الكلام عليه.

(قلنا: المجتهد إذا ظَنَّ الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به، للدليل القاطع على وجوب (اتباع الظن) (?)، فالحكم مقطوع والظن في طريقه).

مضمون هذا الجواب أنَّ الفقه كله قطعي لا ظني وهذه المقالة نُسِبت (?) إلى أكثر الأصوليين، وحاصل كلامهم ومداره ما قاله المصنف.

وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا: الوتر يصلى على الراحلة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015