المفتي) (?)، فهو حكم الله في حقي (?).

وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها (?)، ومقدمته الأولى حسية، والثانية إجماعية، ولذلك (?) قال الإمام هنا: إنَّ هذا القيد يُخْرج ما للمقلِّد من العلوم (?).

فجعل الحاصل عند المقلِّد علمًا، وأدرجه في جنس حد الفقه، وأخرجه بهذا الفصل، لكنه بعد ذلك جَعَله قسيم العلم؛ فإنه لغير مُوجِب، والعلم لموجِب (?).

وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علمًا لم يدخل في الجنس، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015