وذكره غيره.
وقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة، والقياس حجة، فإن كل ذلك أحكام شرعية مع أنَّ العلم بها ليس (من الفقه؛ لأن العلم بها ليس) (?) علمًا بكيفية عمل (?).
وأشار الغزالي إلى ما ذكره (?)، وهو يُبَيِّن أنَّ المراد بالأحكام الشرعية هنا: ما استفيد من الشرع. وهو أعم من تفسير الحكم الشرعي الذي سيأتي (?)، فإنه لو أريد ذلك لاستغنى عن قوله هنا: العملية. وأخص من مطلق الحكم (?)، ويصير لفظ الحكم الشرعي مشتركًا بين ما ذكره هنا وهناك.
وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أنَّ قيد: "العملية"