قلنا: لا يخرج عن كونه عالمًا بغيبوبة المسألة عن ذهنه، مع تمكنه من معرفتها من غير احتياج إلى غيره.

وأجاب الإمام أيضًا: بأنّ ظاهر الآية يقتضي وجوب السؤال على المجتهد وهو غير واجب بالاتفاق (?).

قلت (?): وفي دعوى الاتفاق نظر، فإنّ القائل بتجويزه إذا ضاق الوقت، لا بد وأنْ يوجبَه عليه والحالة هذه، ولعلَّ مرادَه بالاتفاقِ، اتفاقُ الخصمين المانع مطلقًا ومقابله؛ لأنَّ البحث في هذا الدليل بينهما.

وأجاب المصنف عن الثاني بأنّ الآية الأولى (?) دلت على وجوب الطاعة في الأقضية والأحكام جمعًا بين الأدلة (?).

وأيضًا المتبادر إلى الفهم من إطلاق أولي الأمر الأمراء والحكام.

وأجاب عن الثالث بأنّ المرادَ من سيرة أبي بكر وعمر - رضي الله عنه - لزومُ العدلِ والإنصافِ والسَنَنِ المرضيِّ في جميع الحالاتِ؛ لأنّه من (?) المتبادر إلى الذهن من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015