والسابع: أنَّه يجوز فيما يخصه إذا خشي فوات الوقت، باشتغاله بالحادثة وهو رأي أبي العباس بن سريج .
والثامن: أنَّه يجوز للقاضي دون غيره .
واستدل المصنف على أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقًا، بأنه مأمور بالاعتبار في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} فإذا تركه يكون تاركًا للمأمور به فيعصي.