والسابع: أنَّه يجوز فيما يخصه إذا خشي فوات الوقت، باشتغاله بالحادثة وهو رأي أبي العباس بن سريج (?).

والثامن: أنَّه يجوز للقاضي دون غيره (?).

واستدل المصنف على أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقًا، بأنه مأمور بالاعتبار في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} (?) فإذا تركه يكون تاركًا للمأمور به فيعصي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015