قال القاضي عبد الوهاب (?): وعلى هذا جعفر بن مبشر (?) وجعفر بن حرب (?) منهم (?).
- وفصّل الجبائي فقال: يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمس (?).