وأمّا المقلد (?) فقال: أبو الحسين البصري، وجماعة لا يجوز له الإفتاء مطلقًا (?).

وذهب قوم إلى الجواز مطلقًا إذا عرف المسألة بدليلها (?).

وذهب الأكثرون إلى أنَّه إن تبحر في مذهب ذلك المجتهد، واطلع على مأخذه، وكان أهلًا للنظر والتفريع على قواعده جاز له الفتوى، وإلا فلا (?).

وقال آخرون: إن عدم المجتهد جاز وإلا فلا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015