والذي قبله الخامس (?) والذي قبله الرابع (?) والثلاثة الأوّل لا نقض فيها قطعًا.
أمّا الأوّل (?)؛ فللعلم بعدم المقارنة.
وأمّا الثاني (?) والثالث (?)؛ فللشك فيها وعدم استقرار الأحكام.