والذي قبله الخامس (?) والذي قبله الرابع (?) والثلاثة الأوّل لا نقض فيها قطعًا.

أمّا الأوّل (?)؛ فللعلم بعدم المقارنة.

وأمّا الثاني (?) والثالث (?)؛ فللشك فيها وعدم استقرار الأحكام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015