تغير اجتهاده في حقّ نفسه.

فلو تغير في حقّ غيره؛ كما إذا أفتى مقلده بصحة نكاح المختلعة ثلاثًا، ونكحها المقلد عملًا بفتواه، ثمّ تغير اجتهاده ولم يكن الحاكم قد حكم بصحة النّكاح قبل تغير اجتهاده.

فالمختار: أنَّه يجب عليه تسريحها كما في حقّ نفس المجتهد.

ولو قال: مجتهد للمقلد - والصورة هذه -: أخطأ بكَ من قلدته.

فإنْ كان الذي قلّده أعلمَ من الثاني، أو (?) استويا، فلا أثر له لقوله.

وإن كان الثاني أعلم.

قال الرافعي: فالقياس أنّا إنْ أوجبنا تقليدَ الأعلم، فهو كما لو تغير اجتهاد مقلده وإلا فلا أثر له (?).

قال النووي: وهذا ليس بشيء بل الوجه الجزم بأنّه لا يلزمه شيء ولا أثرَ لقولِ الثاني (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015