عليه دليل (?).
هذا شرح المذاهب في المسألة فلنعد إلى لفظ الكتاب (?).
قوله: "اختلف في تصويب المجتهدين في مسائل الفروع": إشارة إلى أنّ خلاف العنبري في الأصول لا احتفال به، وقد أصاب؛ فإنّه لا ينبغي أنْ يعدَّ ما ذهب إليه هذا الرجل قولًا في الشريعة المحمدية، مع أنّه مصادم بالإجماع قبله (?).
والذي نراه غير شاكين فيه (?)، أنّ المجمعين لو عاصروا العنبري لم يلتفتوا إلى ما قاله ولعدّوا الإجماع قائمًا دونه.
قوله: "بناءً على الخلاف. . . إلى آخره" مقتضاه: أنَّ كلَّ من قال: بأنَّ لكلِّ صورة حكمًا معينًا، وعليه دليل قطعي أو ظني، قال: بأنّ المصيب واحد، ومن لم يقل بذلك صوب الكلّ (?).
قوله: "والمختار. . . . إلى آخره" باح باختيار المذهب الذي حكيناه من اشتمال الحادثة على حكم معين، وعليه دليل قطعي أو ظني لا يكلف المجتهد به، وإنما يكلف بما غلب على ظنّه (?).