يختص بسلب إلا بإذن الإمام (?).
وقال الشافعي: هو تصرف بالفتيا فلا يتوقف على إذن الإمام (?) (?).
قال: (فرع لا يخطئ اجتهاده وإلا لما وجب اتباعه).