قال أبو حنيفة هذا تصرف منه - صلى الله عليه وسلم - بالإمامة فلا يجوز لأحد أنْ يحيِيَ بدون إذن الإمام (?).

وقال الشافعي - رضي الله عنه - بل بالفتيا؛ لأنّه الغالب من تصرفاته - صلى الله عليه وسلم - فلا يتوقف الإحياء على إذن الإمام (?).

- ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة لما شكت إليه شحّ أبي سفيان: "خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف" (?).

فذهب الشافعي إلى أنّ هذا تصرف بالفتيا، فعلى هذا من ظفر بجنس حقّه أو بغير جنسه إذ لم يظفر بالجنس مع تعذر أخذ الحق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015