فنقول: الحوالة (?) وصفٌ، فإمّا أنْ لا تقتضي شيئًا، أو تقتضي شيئا (?) وبطلان الأوّل ظاهر فيثبت الثاني، وحينئذ فذلك الشيء؛ إمّا أنْ يَكُون هو تحول الحقّ عن المحيل أوْ لَا، والثاني: باطل، وإلَّا لزمَ أنْ يدوم له المطالبة، كما في الضمان (?) فثبت الأول ووجب أن تبرأ ذمته ولا يعود إليه كما لو أبرأه.
السادس: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالشبه على الثابت علية وصفه بالإيماء والطرد، كذا ذكره المصنف (?).