وقال صفي الدين الهندي: الأظهر تقديم المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم على عكسه (?).
وهو كما ذكر لحصول الخصوصية وقلة الإيهام في أشرف الجهتين وهي العلية (?).
الرابع: يرجَّحُ القياسُ الذي ثَبَتَتْ (?) عليَّةُ وَصْفِهِ بالدورانِ على الثابتِ بالسبرِ (?)، وما بعده؛ لاجتماع الإطراد والإنعكاس في العليّة المستفادة من الدوران دون غيره، بل قد قدّمه بعضهم على المناسبة؛ محتجًا بأنّ المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية، وهذا ضعيف؛ فإنّ سبيل العلل الشرعية سبيل الأمارات، والعقلية - عند القائل بها - موجبة فلا يمكن اعتبار تلك بهذه (?).
قال القاضي أبو بكر في التلخيص باختصار إمام الحرمين في الكلام على البسيطة والمركبة مضاهاة العلل العقلية لا أصل له فإنّ السمعية لا تضاهي العقلية أبدًا فتدبر ذلك (?).