قال: (السابع بعمل أكثر السلف)
الترجيح بالأمر الخارجي على وجوه: اقتصر منها في الكتاب على عمل أكثر السلف.
فالمختار (?) ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف به (?)؛ لأنَّ الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقلّ، وهذا ما جزم به المصنف (?).
ومنع قوم من حصول الترجيح به؛ لأنّه لا حجّة في قول الأكثر (?).