إلا بواسطة الإجماع إذ يقال إذا بطل عند عدم الإذن بطل بالإذن (?) لعدم القائل بالفصل وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيّم أحق بنفسها من وليها" (?) يدلّ على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقًا من غير واسطة فالحديث الثاني أرجح من هذا الوجه.

الحادي عشر: الخبر المذكور مع (?) لفظ مومأً إلى علّته يرجّح على ما ليس كذلك لأنَّ الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علّة مثاله: تقديم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدّل دينه فاقتلوه" (?) على (?) من روى نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان (?) من جهة أنّ قوله من بدّل دينه إيماءً إلى أنّ (?) العلّة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015