وقد احتج به الخصم على أنّ الفاتحة لا تتعين.
ولنا ما ثبت في الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (?) ورواه الدارقطني ولفظه: "لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (?) وهو أظهر في الدلالة؛ فإنّه صريح في نفي الصحة.
الرابع: يقدّم العام الذي لم يخصص، على العام الذي خصّ، واستدل عليه الإمام بأن الذي دخله التخصيص، قد أزيل عن تمام مسمّاه (?).