عُلِم تأخر القطعي عن الظني، أم تقدمه أم جهل الحال، وأمّا إن كانا خاصين فالعمل بالقطعي مطلقا (?).

قال: (مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة لأنَّ الظنيين أقوى.

قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.

قلت: إن اتحد أصلها فمتحدة وإلا فممنوع).

ذهب الشافعي ومالك إلى أنَّه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة (?)، والخلاف مع الحنفية (?).

واستدل المصنف بأنّ كل واحد من الدليلين يفيد ظنًّا مغايرًا للظنّ المستفاد من صاحبه، والظنَّان أقوى من الظنّ الواحد، فيعمل بالأقوى؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015