وقوله: فيها قولان، محتمل لأنْ يريد بالقولين احتمالين على سبيل التجوز أي فيها احتمال قولين لوجود دليلين متساويين؛ ولأن يريد بهما مذهبين لمجتهدين وعلى التقديرين لا ينسب إليه قول في المسألة لتوقفه فيها.
وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله: "يدل على توقفه" ويحتمل أي وهذا التوقف محتمل، لأنْ يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين.
وذهب قوم إلى أنّ (?) إطلاق القولين يقتضي التخيير وهو ضعيف (?).
واعلم أنّ وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل.
نقل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع عن القاضي أبي حامد المروزي (?)؛ أنَّه ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعًا ستة عشر أو سبعة عشر (?).