وقد استدل على ذلك بما روي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر - رضي الله عنه -: "لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين" (?) وهذا الحديث لا أعرفه وقد سألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه (?).

ولا يكاد المجتهد يحيط علمًا بتعادل الأمارتين في نفس الأمر ويخير المسافر في الركعتين، وكونهما مع جواز تركهما يقعان على وجه الوجوب، إنما هو في ظنّ المجتهد ومن أين لنا أنّ الحال في نفس الأمر كذلك؟ .

فمن يوجب القصر من العلماء لا يجوز فعلهما، ومن لا يوجبه لا يقطع بوقوعه على وجه الوجوب، إذ القطع (?) بوقوعه على وجه الوجوب، فرع كونه جائز الوقوع. وكذا القول في الصلاة المعادة.

وقد يعلل ما ادعاه المصنف في الحاكم بأنه لو حكم بخلافه مرّة أخرى لاتُّهِم، والحاكم يتوقى مظانّ التُّهَم، ويجري مثل هذا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015