كتابه الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع (?)، ولكنّ الثاني أثبت نقلا وعليه جرى الأصوليون من أصحابنا الشافعية (?).
واحتجت المعتزلة على المنع بأنّ الأحكام تابعة لمصالح العباد فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد لم يكن الحكم تابعًا للمصلحة بل إلى اختياره الذي جاز أنْ لا يكون مصلحة فإنّ ما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير مصلحة بتفويضه إلى المجتهد.
وأجاب بمنع الأصل وهو كون الحكم يتبع المصلحة. وبأنّا ولو سلمناه لا يلزم ما ذكرتم لأنّه لما قال له إنّك لا تحكم إلا بالصواب أمنَّا من اختياره المفسدة وكأن الله تعالى جعل اختياره أمارة على المصلحة وقدّر له ألا يختار سواها (?).
واحتج موسى بن عمران على الجزم بوقوعه بأمرين:
أحدهما قضية: النضر بن الحارث (?) التي رواها أهل المغازي والسير