ونحن أيضا نقول: ما الاستحسان الذي قال به الشافعي؟ .

قلت: قد عرفت أنَّه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة استعمالا.

وقول ابن القاص: "لم يقل به إلا في ثلاث مسائل" يجب أنْ يكون المراد منه لم يرد على لفظة فيما اطلعت عليه لما هو المعروف المشهور من قاعدته في (?) الردّ على الاستحسان.

ثم نقول: في هذه الصور الدليل على أنَّه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أنّ أحدًا من الأصحاب لم يقدر المتعة (?) بثلاثين درهمًا بل منهم من استحسن (?) هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015