الباب الثاني: في المردودة

قال: (الباب الثاني: في المردودة.

الأول: الاستحسان.

قال به أبو حنيفة وفسّر بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته.

وردّ بأنّه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده، وفسره (?) الكرخي بأنّه: قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: مالي صدقة بالزكاة لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ}.

وعلى هذا فالتخصيص الاستحسان.

وأبو الحسين بأنه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى يكون كالطارئ فخرج التخصيص ويكون حاصله تخصيص العلّة).

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بالاستحسان (?) وأنكره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015