ظن اعتبارها ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - قنعوا بمعرفة المصالح).
تقدّم في كتاب القياس أنّ المناسب إمّا أن يعلم أنّ الشارع اعتبره أو ألغاه أو يجهل حاله، وانفصل القول البليغ في القسمين الأولين والنظر هنا في الثالث وقد يعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح (?) وفيه مذاهب: