قال: (وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس).
الشرط الرابع: أنْ لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع، أي متناولًا له، وإلا لضاع القياس لخلوه عن الفائدة حينئذ بالاستثناء بدليل الأصل عنه؛ ولأنه حينئذ لا يكون جعل أحدهما أصلًا والآخر فرعًا أولى من العكس (?).
مثاله: ما لو قيل من جانبنا فضل القاتل القتيل بالإسلام فلا يقتل به، كما لو قتل المسلم الحربي، ثم استدل على علية الكفر لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مؤمن بكافر" (?).
وكذا لو قسنا السفرجل على البر بجامع الطعم دالين عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام. . . . الحديث" (?) (?).
قال (وأن يكون حكم الأصل معللا بوصف معين)
الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين؛ لأنَّ رد الفرع إليه لا يصح إلا بهذه الواسطة فلو ادعى عليه بشيء مشترك بين الأصل والفرع. منهم لم يقبل منه، إلا عند بعض المتحذلقين من متأخري الجدليين حيث قبلوه في مجلس المناظرة (?).