الأولى: قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (?) واللام تقتضي التّخصيص بجهة الانتفاع، فيكون الانتفاع بجميع ما في الأرض جائزًا إلّا الخارج بدليل.

والثانية: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (?) أنكر على من حرّم زينته، فوجب أن لا يثبت حرمتها ولا حرمة شيء منها وإذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة.

والثالثة: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (?) واللام في لكم للاختصاص على جهة الانتفاع كما عرفت، وليس المراد بالطيبات الحلال، وإلا يلزم التكرار بل المراد ما تستطيبه النفوس.

واستدل على أنّ الأصل في المضارّ التّحريم:

بما روى الدارقطني من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (?).

مثال آخر: "فقد احتج المصنف على أنّ قول الصحابي ليس بحجة مطلقًا بثلاثة أوجه:

أولها: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} أمر بالاعتبار وذلك ينافي التقليد كذا قرره الإمام. . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015