بالتيمم وهو مانع في ابتداء الصلاة (?).
ولو ملك عبدًا له عليه دين ففي سقوط الدّين وجهان: أصحهما لا (?). وإنْ كان لا (?) يثبت له على عبده ابتداء؛ لأنَّ للدوام من القوة ما ليس للابتداء (?).
وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلها، ومن أراد الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله (?).
الثاني: أنْ يكون رافعًا للحكم فقط كالطلاق فإنّه يرفع حلّ الاستمتاع (?) ولكن لا يدفعه؛ إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد.