فلتمتحن (?) بحقيقة الأصول فإنْ لم يصحّ فلتطرح (?). هذا كلام إمام الحرمين.

ولقائل أنْ يقول: القاصرة مفيدة مطلقًا سواءً كانت مستنبطةً من ظاهر أم نصّ لما عرفت. ولكن هذا الذي ذكره في منعها من التّخصيص في الظاهر فائدة أخرى جليلة ولا تنحصر الفائدة فيها.

وأمّا قوله: أنّ الأمّة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فصار كالنّص.

فنقول: إذا انتهى القليل إلى حدّ لا يوزن (?)، فلا نسلم حصول الإجماع بل أبو حنيفة يخالف فيه كمخالفته في بيع تمرة بتمرتين (?) فيجوز عنده بيع ذرّة بذرّتين (?) من الذهب والفضّة كذا حكاه والدي في تكملة شرح المهذب (?) عن شرح الهداية للسغناقي (?) من كتب أصحابه فيمكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015