عند المحققين أضعف سؤال يذكر (?).
وهو ضربان.
الأول: أنْ يجعل المعترض تعين أصل القياس علّة لحكمه.
كما لو قال الذائد عن الشافعية: النية في الوضوء واجبة؛ لأنها طهارة عن حدث فوجبت كالتيمم والجامع أنّهما طهارتان. قال الشافعي - رضي الله عنه -: طهارتان فأنى يفترقان (?).
فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإنّ العلّة في وجوب النيّة في التيمم خصوصيته التي لا تعدوه وهي كونه ترابًا.
وقد (?) وقع في كلام بعض الشارحين أنّ الخصوصية كونه طهارة ضعيفة وهذا عريٌّ عن التحقيق، فإن ضعف الطهارة لا تختص بالتيمم فإنّ