أمكن حمله على غير العهد.
ثمّ (?) إنّ العلّة في المثال المذكور كون الخيل يسابق عليها وليس هذا الوصف المقتضي لزكاة التجارة إنّما الوصف المقتضي لذلك النّماء الحاصل فيها هذا شرح ما في الكتاب.
وقد علمت به أنّ المستدل إمّا أنْ ينصب دليله على إبطال مذهب خصمه، فيقول الخصم بموجبه وهو الأغلب ورودًا في المناظرات كالمثال الأول، وإمّا أنْ (?) ينصبه على تحقيق مذهبه كالمثال الثاني.
ومن أمثلة الفصل: ما لو قيل على لساننا (?): الجاني الملتجئ إلى الحرم وجد فيه سبب جواز استيفاء القصاص، فكان استيفاؤه جائزًا (?).
فيقول: الخصم أقول بموجب هذا الدليل فإن الاستيفاء عندي جائز بعد الخروج من الحرم، والنزاع ليس إلا في الاستيفاء في الحرم فإنّي أدعي أنّ (?) الاستيفاء فيه هتك لحرمته.