العين والألف واللام التي في الزكاة المذكورة للعهد فينصرف إليه. وحينئذ ليس ما التزمتوه قولًا بالموجب.

قلنا: العبرة بدلالة اللفظ لا بالقرينة وشيء من ألفاظ القياس في (?) العلّة وغيرها لا يأبى ذلك بل يصدق عليه فكان قولًا بالموجب كذا أجاب الهندي (?).

ولك أنْ تقول الحمل على العهد مقدّم على الجنس والعموم على ما هو مقرر في موضعه (?) ومدلوله غير مدلولهما وإنّما يصح ما ذكرتم أنْ لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015