قال رحمه الله: (الثالث الكسرُ وهو عدم تأثير (?) أحد الجزئين ونقض الآخر.
كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها.
قيل: خصوصية الصلاة ملغى؛ لأنَّ الحجّ كذلك فبقي كونه عبادة، وهو منقوض بصوم الحائض).
اتفق أكثر أهل العلم كما ذكره الشيخ أبو إسحاق في الملخص (?) وغيره على صحّة الكسر وإفساد العلّة به، وهذا ما اختاره (?) الإمام (?) والمصنف والآمديّ (?)، وهو نقض من طريق (?) المعنى وإلزام من سبيل (?) الفقه، وعبَّر عنه الآمدي وابن الحاجب بالنّقض المكسور وجعلا الكسر قسمًا آخر غيره (?)، وهو تعبير حسن (?).