وقال آخرون: يجب ذلك في المستنبطة دون المنصوصة (?).

وقال الغزالي: إن لم يكن للحكم إلا علّة واحدة فالعكس لازم؛ لا لأنَّ انتفاء العلّة يوجب انتفاء الحكم؛ بل لأنَّ الحكم لا بد له من علّة فإذا اتحدت العلّة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتًا بغير سبب، أما حيث تعددت العلّة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها.

قال: والذي يدل على لزوم العكس عند اتحاد العلّة أنّا إذا قلنا: لا نثبت الشفعة للجار؛ لأنَّ ثبوتها للشريك معلل بعلّة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق المتحدة من المطبخ والخلاء ومطرح التراب ومصعد السطح وغيره.

فلأبي حنيفة أنْ يقول لا مدخل لهذا في التأثير فإنّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015