بظروف مائه بجامع الاشتباه فينقض بأنّه يحل الشرب من النهر الجاري وإن كان لغيره فإنّه لا يجوز المنع من الشرب (?) على أظهر الوجهين (?) وادّعى الشيرازي شارح الكتاب في هذا الإجماع، وليس بسديد (?).
وإذا علمت هذه الأقسام الأربعة فهي المشار إليها بقوله: "دعوى ثبوت الحكم" إلى قوله: "العامين"، وتقدير الكلام دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالنفي العام ودعوى نفيه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات العام ففيه لفّ ونشر (?) على جعل الأوّل للثاني والثاني للأول.
قوله: وبالعكس إشارة إلى القسم الآخر وهو أنْ يدعي ثبوت الحكم أو نفيه عامًا وقد قلنا: إنّه يدخل فيه أقسام أربعة (?) أيضًا:
الأول: نقض دعوى ثبوت الحكم عامًا (?) بالصورة المعينة.